الثلاثاء، 25 نوفمبر 2008

حق المرأة في الطلاق بين الشريعة والقانون

حق المرأة في الطلاق بين الشريعة والقانون
الخلع نموذجا

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الأول حول المرأة والقانون والذي تنظمه المنظمة العربية الأفريقية الدولية لحقوق المرأة خلال الفترة من 15 – 11 - /4/2007 مسيحي
إعداد
د. إمام حنفي سيد عبد الله
كلية المعلمين – بالهواري – بنغازي
جامعة قاريونس
هاتف الكلية 2224818 - 2224817
فاكس رقم 2229111
هاتف نقال رقم 0925523141
إميل iimaamm-001@yahoo.com
العام الجامعي :
2006 – 2007
مقدمة
حرصت الشريعة على رعاية حقوق المرأة في مختلف المجالات ، ودأبت على ذلك وجاء القانون فاقتفى أثر الشريعة نصا وروحا سيما في الأحوال الشخصية ، ولقد حاول بكل الوجوه رفع الظلم الذي يقع على بعض النساء من جراء الممارسات المتعسفة لبعض الرجال ، وخصوصا فيما يتعلق بالطلاق .
وقد جعلت الشريعة الطلاق حقا للزوج وفي مقابل ذلك جعلت الخلع حقا للزوجة ، فإذا كان الرجل يوقع الطلاق وقتما يشاء ، فللمرأة طلب الطلاق للضرر أو الخلع إذا كرهته أو كرهت العيش معه أو استحالت العشرة بينهما ، وقال بعض الفقهاء الخلع حق للمرأة سواء للضرر أو بدون ضرر ، وهو رأي يراعي حق المرأة والحالة النفسية التي قد تطرأ عليها في بعض الأحيان ، كما يحافظ على الشخصية الذاتية لها .
وكان قانون الخلع مرحلة مفصلية في مصر والذي صدر سنة 2000 ، فأرسى حقا شرعيا ظاهرا وواضحا طالما تجاهلته القوانين السابقة اعتمادا على عدة أسباب أقلها التخوف من سوء استعمال الخلع ، ومن أسبابها أيضا هضم المجتمع الشرقي لحقوق المرأة وتصديق الأعراف والعادات الاجتماعية لهذه الثقافة السائدة .
فقد صدر القانون رقم 1 لسنة 200 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بهدف تحقيق التوازن بين المتطلبات التشريعية وتحقيق العدالة السريعة وبين المقتضيات الاجتماعية لاستقرار الأسرة ، ومن أبرز المسائل التي تضمنها هذا القانون مسألة الخلع التي كانت موضوعا لمناقشات واسعة وندوات كثيرة على كافة المستويات العلمية والرسمية والعامة .
ومساهمة مني في أعمال المؤتمر المبارك والذي ينعقد للمرأة الأولى حول "المرأة والقانون" ومساهمة من تقدمت بهذه الورقة البحثية حول "حق المرأة في الطلاق بين الشريعة وقانون الأحوال الشخصية ، الخلع نموذجا" ، لأبين مدى توافق وانسجام وتناغم الشريعة والقانون في الحفاظ على حقوق الإنسان والأسرة والمرأة على وجه الخصوص ، وكون الشريعة مصدرا لقوانين حقوق الإنسان ، وداعيا الباحثين للنظر والبحث في قوانين ونظم الشريعة ، وجعلها ركيزة لنهضة تشريعية تستغرق جميع القوانين والتشريعات لضمان التميز والتقدم على الآخر في عصر ماج بالمتغيرات المتلاصقة ، وسبق فيه الغرب بشكل سافر ، ولا سبيل للحاق به سوى إقرار دعائم وقواعد الحق والعدل والمساواة والدعوة للتغيير والتجديد في ضوء الشريعة الغراء .
ويشبه الخلع الطلاق ، كما سنرى لاحقا وهناك بعض المسائل التي تشبه الخلع كالإبراء والطلاق على مال وهو يقع بائنا ، طبقا للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التي تنص على أنه : "كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال .. الخ"
والطلاق حل قيد الزواج الصحيح في الحال ، أو في المال ، بلفظ الطلاق الصريح أو ما يقوم مقامه ، وقد أباح الإسلام الطلاق ونظمه بدقة وإحكام وعدل ، وما يحدث من تصرفات تجافي الشريعة ، فهي منه براء ، قد أحل الله الطلاق وجعله حقا للرجل ودعاه لعدم إساءة استخدامه والتروي والتريث عند إيقاعه في أضيق حدود الضرورة ، وجعلته الشريعة المقدر لظروفه وظروف أسرته بصفة عامة .
ويوقع الرجل الطلاق بلفظه الصريح ، وله حق الرجعة ، كما أجازت له حق تفويض زوجته في إيقاعه في حدود صيغة التفويض وبغير ما يفوق ما يملكه من حق الطلاق ، وجعلته واقعا إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة أو حكما على تفصيل في كتب الفقه في الطلاق الرجعي والبائن ولذلك صدر القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على مال ، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون والمرسوم بقانون رقم 25لسنة 1920"
ويشبه الطلاق الإيلاء والظهار واللعان ، ويلاحظ تجاوز المشرع المصري عن اللعان فلم يضع له أحكاما ثابتة ؛ ولذلك يرجع إلى أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة عملا بالمادة من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وبعد فهذا البحث جاء في مقدمة وفصلين الأول منهما حول الخل في الشريعة الإسلامية والثاني حول الخلع في القانون ، وقد توخيت فيه البيان والإيضاح وإبراز نقاط القوة في القانون والتي جاءت ملبية لمتطلبات الواقع وضرورات العصر ، واستجابة للدعوة إلى حقوق المرأة .
أولا : الخلع في الشريعة
تعريف الخلع لغة وشرعا
يدور الخلع في اللغة حول النزع والإزالة([1]) ، تقول : خلعت التوب إذا نزعته عنك ، قال ابن الأثير([2]) : يقال: خلع امرأته خلعا وخالعها مخالعة ، واختلعت هي منه فهي خالع ، وأصله من خلع الثوب .. ولقد سمي بذلك لأن الله عز وجل جعل كلا من الزوجين لباسا للآخر ، فال تعالى : " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" سورة البقرة / الآية 187 . فإذا افتدت المرأة بمال تعطيه لزوجها لتبين منه فأجابها إلى ذلك فقد بانت منه وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه ، والاسم من كل ذلك الخلع([3]) .
أما عند الفقهاء فهو "حل عقدة الزوجية بلفظ الخلع وما في معناه في مقابل عوض تلتزم به المرأة" أو هو إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه كالمناوأة أو المباينة والمفارقة؛ كأن يقول الزوج للزوجة خالعتك على مهرك ، فتقول : قبلت ، أو تقول له هي : خالعني على مائة جنيه ، أو على مهري ، فيقول : قبلت ، ولا فرق في إيجاب الخلع أن يكون من قبل الزوج أو من قبل الزوجة([4]) .
أما عن مصادر الخلع وأدلته فقد وردت آيات كثيرة أخذ منها الفقهاء الدليل على مشروعيته ، فمن ذلك قوله تعالى : "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، تلك حدود الله فلا تتعدوها ، ومن يتعد حدود الله ، فأولئك هم الظالمون" سورة البقرة / الآية 229 . ولقد نزلت هذه الآية لترفع ما كان عليه الناس ابتداء من حق الرجعة وإن طلق الرجل امرأته مائة مرة ، ما دامت في العدة ، فلما كان هذا مما يعود بالضرر على الزوجات قصرهم الله على ثلاث طلقات ، وأباح للمرأة الخلع عند الضرر واستحالة العشرة الزوجية بقوله تعالى "لا يحل لكم ..." ([5]) .
وقد ورد في السنة ما روي البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت له يا رسول الله : ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته؟ "قالت: نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" .
ولقد تعددت روايات هذا الحديث وكلها تفيد كراهتها لزوجها ورغبتها في فراقه حتى أنها قالت "لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه" وهذه الروايات تدل على مشروعية الخلع .
أما الإجماع فقد اتفق على جواز الخلع ، ولم يخالفهم في ذلك سوى بكر بن عبد الله المزني ، فلم يجزه ، وقد انعقد الإجماع قبل خلافه ، فقد توهم النسخ في آية البقرة السالفة الذكر بقوله تعالى "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج .. الآية" سورة النساء/ 20. والحقيقة أن لا تعرض بين الآيتين والأولى محكمة كما ذلك القرطبي في تفسيره([6]).
حكم الخلع
اتفق الفقهاء جميعا على أنه يجوز للزوجة أن تطلب الخلع من زوجها إذا كانت هناك أسباب تدعوها إلى ذلك كأن كان الزوج دميما وقبيح الصورة ، أو كبيرا في السن وعجز عن أداء حقوقها وخشيت أن يؤدي ذلك إلى التفريط في حقه أو كان مفرطا في بعض الأمور الشرعية ، واختلفوا إذا ما كانت العشرة بينهما طيبة حسنة فكرهه الحنابلة([7]). وأجازه الشافعية([8]) ، وربما اعتمد الحنابلة على ما ورد في السنة من أن "المختالعات هن المنافقات"([9]) ، أما الشافعية فرأوه عقد يجوز فسخه بالتراضي عند دفع الضرر فجاز من غير ضرر وهو صحيح عندي .
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الخلع من غير شقاق بين الزوجين أو ضرر([10]) . وهو ما لم يفهم من آية البقرة /229 ، ولكن آية النساء قطعت عذر المتحرجين من حق المرأة في الخلع بغير ضرر وهو قوله تعالى "فإن طبن لكم عن شيء فكلوه هنيئا مريئا" النساء/4.
ويستحب للزوج أن يجيب طلب زوجته في المخالعة ، أو يطلبه عند كراهيتها ، ويستحب للزوجة أن تصبر ولا تطلب الخلع ، فإن أبت فلها الحق في المخالعة من زوجها. وكذلك يجوز أن يطلب الزوج الخلع من زوجته ، قال الشيرازي : وإن لم تكره منه شيئا وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز وقصره البعض على الزوجة وحرمه على الزوج([11]).
حكمة مشروعيته :
الخلع نوع من الطلاق والفراق بين الزوجين ، والله يبغضه لذاته كما يبغض الطلاق ، ولا تذهب إليه العقول السليمة ولا تختاره إلا مضطرة ، وأجازه الشارع الحكيم منعا للضرر عند عدم إقامة حدود الله تعالى .. ولقد أشرنا إلى ذلك من قبل والمرأة تفتدي نفسها بالمهر منه ، وهو الذي أخذته مقابل تسليمها نفسها له .. وقد عرفته العرب في الجاهلية .
أركان الخلع وشروطه :
وأركانه أربع هي المخالع والمختلعة وصيغة الخلع والعوض ، ويشترط في الزوج المخالع البلوغ والعقل والاختيار ولا يصح من الصبي المجنون والمكره ، ويشترط في الزوجة المختلعة صحة العقد شرعا ، والبلوغ والعقل الرشيد ، وأجاز الفقهاء مخالعة المطلقة الرجعية وامتنعوا من المطلقة طلاقا بائنا ، لأن الأول لا يحل معه رفع الملك عن النكاح([12]) ، ويجوز في الثاني([13]) ، كما لا يجوز للولي أن يخالع عن الصغيرة والمجنونة إلا إذا كان يخالع عنها بماله أو بضمانه والتزم بذلك ([14]).
أما صيغة الخلع فلابد أن يكون بلفظه صريحا أو بلفظ مشتق منه أو بلفظ يؤدي معغناه ، فإن تجاوز عن ذلك وذهب إلى ألفاظ الطلاق ووافقت كان طلاقا على مال ولم يكن خلعا ، وأجازه الشافعي صريحا وكناية ، ومنجزا ومعلقا على نية المختلع في الثاني .
واختلف الفقهاء حول العوض فمنهم من اشترط العوض في الخلع كالشافعية والزيدية والجعفرية وفي رواية عن أحمد([15]) ، وهو بوصفه يشبه الطلاق نية ووقوعا؛ ولذا يأخذ أحكامه ولا تلتزم المرأة في مقابله بشيء يذكر، أما إن خالعها ولم يذكر المال أو العوض قاصدا فهو كلا شيء عند بعضهم ، أو يجري مجرى النكاح الفاسد ، فيصح الخلع وتلتزم المرأة بمهر المثل ، الجريان العرف بذلك([16]) .
أما عن مقدار العوض أو ما يصح الخلع به ومقداره ، فقد ذهب الجمهور إلى صحة الخلع بالمهر المسمى وبأقل منه ، وبأكثر منه ، وقال الشافعية مثل ذلك فكل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع العموم قوله تعالى : "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" .. ولا فرق في ذلك بين أن يكون دينا أو عينا أو منفعة([17]) .
وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز أخذ شيء زائد عما دفعه إليها واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث امرأة ثابت بن قيس :" أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟" قالت : نعم وزيادة . فقال صلى الله عليه وسلم :" أما الزيادة فلا ولكن حديقته " فلما بلغ ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والزيادة في الحديث لم يثبت رفعها عند الجمهور([18]) .
وينقسم الخلع بحسب الأحكام الشرعية إلى مباح ومكروه ومحرم ، وصورة المباح منه إذا كرهت المرأة خلق الرجل أو خلقته أو دينه ، وخافت أن لا تؤدي حقه فبذلت له عوضا ليطلقها، جاز ذلك وحل له أخذه بلا خلاف وصورة المكروه هو أن يختلعا عن تراض منهما رغم استقامة الزوجية وصلاح الأحوال بينهما ، فهو صحيح عند أكثر العلماء، وصححه الحنابلة مع الكراهة([19]) .
أما صورة الخلع المحرم فهو كأن يضر بها أو يخوفها بالقتل أو يمنعها نفقتها وكسوتها من أجل أن تخالعه ، قال تعالى :" ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن" سورة النساء/19 .. واعتبره الفقهاء طلاقا وما أخذه فليس له للإكراه ، وقال الأحناف بصحة العقد خلعا ولزوم العوض مع وقوع الإثم([20]) . أما إن ضربها للتأديب للنشوز فخالفته عقب الضرب صح الخلع([21]) .
ويجوز الخلع في الطهر والحيض ولا يتقيد وقوعه بوقت دون وقت إذ ضرر تطويل العدة عليها بسبب الخلع لا يؤثر في صحته في وقت الحيض ، لأن الخلع حصل بسؤالها ، فيكون ذلك رضاء منها به ودليلا على رجحان مصلحتها فيه([22]) .
ويرى جمهور الفقهاء صحة الخلع من غير إذن القاضي ، لأن الخلع عقد معاوضة ، فلم يفتقر إلى القاضي كالبيع والنكاح وهو الصحيح وذهب البعض إلى اشتراط حكم الحاكم([23]) .
كما ذهب الجمهور إلى أن الرجل إذا خالع زوجته فإنها تملك نفسها ويكون أمرها بيدها ولا يحق له أن يرجعها ، لا في العدة ولا بعدها ، وذهب سعيد بن المسيب والزهري إلى جواز مراجعتها في العدة مع الإشهاد([24]) ، واستلطفه ابن القيم وإن كان العمل على خلافه ، لعدم تعارضه مع قواعد الشرع([25]) ، وإن كنت أرى تعارضه مع الأعراف والتقاليد .
وأجاز الجمهور أن يعقد عليها عقدا جديدا في عدتها وامتنع المتأخرون فذهبوا إلى منع زواجها في عدتها مطلقا([26]) .
ويجوز التوكيل في الخلع من جهة الزوجة والزوج ، لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه ، حيث أن كل من صح خلعه لنفسه جاز توكيله ووكالته ، وعلى الوكيل أن يلتزم بما عينه له الموكل فإن نقص عما عينه له لا يلزمه الخلع ، وبالنسبة للمرأة لا يلزمها منه إلا ما هو للمثل ، والزيادة لا تلزمها ، ويجوز التزامها التأجيل فيه لمصلحتها([27]) .
وكذلك أجاز الفقهاء خلع المريضة مرض الموت وإن خالف الحكمة من الخلع ، لأن المرأة تفعله طلبا لمنفعة الزوج لا لإنقاذ نفسها منه ،ورغبة منها في حصوله على قدر أكبر من مالها ، ومع ذلك فقد اختلف الفقهاء في قد العوض ، رعاية لمصلحة الورثة في ميراث المتوفاة ، فذهب مالك إلى أن العوض يكون بقدر ميراثه منها وما زاد فحرام ويجب رده ، وحدده الشافعية بمقدار مهر المثل أو دونه ، فإن زاد ففي حدود الثلث ويعتبر تبرعا ، أما الأحناف فقد ذهبوا إلى أنه يأخذ الأقل من ميراثه ومن بدله الخلع ومن ثلث تركتها إن ماتت في العدة ، أما إن ماتت بعد انقضائها فله من العوض ما لا يزيد عن ثلث التركة ، لأنه في حكم الوصية ، وإن برئت من مرضها فله البدل بالغا ما بلغ([28]) .
ولا يلحق المختلعة طلاقا سواء قلنا إن الخلع طلاق أو فسخ ، لأن كلا منهما يجعل الزوجة أجنبية عن زوجها ، إذا صارت أجنبية لا يلحقها طلاق .. ويرى الحنفية أن المختلعة يلحقها طلاق ولذلك لا يجوز عندهم أن ينكح مع المبتوتة أختها .
فهل الخلع طلاق أم فسخ ، اختلف الفقهاء في ذلك على قولين من رأى أنه فسخ كالإمام أحمد في رواية وابن عباس وطاووس وعكرمة واسحاق وأبي ثور وقول عند الشافعية([29]).والقول الثاني قال به جمع من التابعين وتابعيهم كسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ، وهو رأي لأحمد والشافعية ، فهو عندهم طلاق بائن ، ومناط الخلاف بينهم عند من قال بأنه فسخ أنه ليس شيئا ، أما من قال بأنه طلاق بائن فلا يجوز بناء على ذلك رجوعها أو زواجه منها بعد العدة حتى تنكح زوجا غيره ([30]).
أما عدة المختلعة فالجمهور على أنها ثلاثة أقراء ، وإن كانت ممن يحضن عملا بظاهر الآية "ثلاثة قروء" سورة البقرة /228 وذهب بعض الفقهاء إلى أن عدتها حيضة واحدة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت أن تعتد بحيضة واحدة([31]) .. والصواب ما ذهب إليه الجمهور ، إذ في الرأي الثاني تضييق على الزوج نظرا لقصر المدة وقد اختاره ابن القيم([32])، وعدة الحامل أن تضع حملها .
ويترتب على الخلع عدة آثار هي على النحو التالي :
1- وقوع الفرقة بين الزوجين .
2- يجب أن تدفع الزوجة إلى الزوج ما اتفقا عليه من البدل .
3- تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها كما يرى الجمهور.
4- النفقة المتجمدة للزوجة عند زوجها لا تسقط بالخلع ، ويرى أبو حنيفة سقوطها لقطع الخصومة والمنازعة . والصواب ما ذهب إليه الجمهور لأن الخلع معاوضة لا يتعدى أثرها إلى غير ما تراضى عليه المتعاقدان .
5- لا يسقط بالخلع شيء من الديون أو الحقوق التي لأحد الزوجين على الآخر والتي لا تتعلق بموضوع الزواج كالقرض والرهن والوديعة .
6- لا تسقط نفقة العدة إلا بالنص الصريح عليها بأن تجعل عوضا في الخلع .
وهناك أحكام تتعلق بالخلع هي على النحو التالي
1- الخلع كالطلاق تنحل به الرابطة الزوجية .
2- الخلع والطلاق على مال يتفقان عليه في أمور كالبدل وقبول الزوجة ووقوع الفرقة ، ويختلفان في الصيغة ، والعوض([33]) .
3- الخلع يكون بتراضي الزوجين ، فإذا لم يتم التراضي بينهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع([34]) .
4- يصح الخلع على مهر المثل أو أقل أو أكثر منه عند الموت ، ولا يعترض الورثة إن خلع الزوج بأقل من مهر المثل أو بغير عوض أصلا .
5- يصح خلع السفيه ويسلم البدل لوليه .
6- تحفظ الشافعية على صحة خلع السفيه حتى ولو أذن الولي([35]) .
7- إذا اختلف الزوجان في وقوع الخلع فادعاه أحدهما وأنكره الآخر فعليه اليمين ولا عوض للزوج في الحالين([36]) .
8- إن اتفق الزوجان على الخلع واختلفا في قدر العوض أو جنسه أو حلوله أو تأجيله فالقول قول المرأة عند أحمد ومالك وأبي حنيفة .
9- ويصح الإرضاع عوضا في الخلع .
10- ولا يجوز حق السكنى للمختلعة في عدتها عوضا في مخالعتها مع زوجها ، لأن السكنى تجب حقا له تعالى([37]) .
11- يصح الخلع من الزوجين الكافرين ، لأنه معاوضة ، تصح منهما كالبيع ، ولأن من صح طلاقه بغير عوض صح بعوض .
12- إن ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما بعد الدخول ثم تخالعا في حالة الردة كان الخلع موقوفا؛ فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة تبينا أن الخلع صحيح ، لأنه بان أن النكاح باق ، وإن انقضت عدتها قبل أن يجتمعا على الإسلام لم يصح الخلع ، لأنه بان أن النكاح انفسخ بالردة ([38]).

ثانيا: الخلع قانونا

لقد تناول قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976 في الفصل الحادي عشر منه الحق في الخالعة وافرده في المواد 102 -112
أولا:مفهوم الخلع :
هو أن تتقدم المرأة إلى القاضي بطلب التفريق بينها وبين زوجها ، حتى لو عارض الزوج هذا الطلب ، شريطة أن تبدي هذه الرغبة وتبدي أيضا الاستعداد لرد ما قبضته من الثمن وتتنازل عن حقوقها الأخرى الناشئة عن الزواج .
ثانيا :- شروط الخلع :-
حيث أفردت المادة 102 من قانون الأحوال الشخصية شروط لصحة الخلع الا وهي
أ‌- يشترط لصحة الخالعة أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق والمرآة محلا له .
ب‌- المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة الولي.
ت‌- إذا بطل البدل وقع الطلاق رجعيا ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذا الطلاق البدل المتفق عليه .
ومن هنا نلاحظ أن المشرع قد أورد شروطا لصحة الخالعة إلا انه لم يورد ولم يتطرق إلى الشروط الخاصة بإتمام الخالعة وعلى أن يكون الخلع مسببا إلا وهي ضرورة إقرار الزوجة صراحة ببغض الزوج كما فعل القانون المصري في القانون رقم(1) لسنة 2000 ،الذي حدد أربعة شروط لإتمام الخلع :
1- محاولة الصلح بين الزوجين ، حيث تلتزم المحكمة بعرض الصلح على الزوجين مرة واحدة في حال عدم وجود الأطفال إلا إن الحال يختلف في حالة وجود الأطفال لما له من أثار فتلتزم المحكمة بعرض الصلح على الزوجين مرتين ويفصل بينهما ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما
2- انتداب حكمين لمحاولة الصلح بين الزوجين حيث تلتزم المحكمة بتكليف كل من الزوجين بتسيب حكم من أهله ، وإذا تقاعس الزوجين أواحد من الخلع قانونا
لقد تناول قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976 في الفصل الحادي عشر منه الحق في الخالعة وافرده في المواد 102 -112
3- ضرورة إقرار الزوجة صراحة ببغض الزوج
4- رد مقدم الصداق الوارد بقسيمة الزواج .
أسباب لجوء المرأة إلى التطليق خلعا :-
1- لجأت المرأة من التطليق لأسباب التطليق –بضرر – عدم الاتفاق – الهجر – حبس الزوج – الزواج بأخرى – الر الخلع بسرعة الفصل في قضايا الخلع لأنها قضية شكلية متى تمت إجراءاتها صحيحة فإن القاضي لا بد من أن يحكم بالخلع وهذا في مقابل أن تتنازل المرأة عن حقوقها المالية الشرعية .
2- أما لو كان قانون الخلع مطبق جنبا إلى جنب مع قواعد التطليق ويستوي التطليق للخلع مع التطليق للأسباب الأخرى في سرعة الفصل في القضايا وفي باقي المميزات لما لجأت المرأة إلى الخلع إلا تلك التي فعلا لجأت اله لسببه التي شرع من اجله .
3- ختمت أية الخلع بالقران الكريم بأن (تلك حدود الله فلا تعتدوها) فالمرأة في كل مرة تطلب الخلع لغير سببه فهي تعتدي على حدود الله ونرى أن هذا ظلم للمرأة من نفسها لنفسها وشق كبير منه ناتج عن ظلم المجتمع لها .
لذا لا بد من الإسراع في الإجراءات أمام المحاكم وسرعة الفصل في القضايا وعدم إطالة أمد النزاع
خطوات رفع قضية الخلع :-
إن قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976 والمطبق في فلسطين لم يتناول صراحة الخطوات المتبعة لرفع قضية الخلع وهذا لا يعتبر خللا أو نقصا فيه إلا انه في هذه الحالة يتم الرجوع إلى القواعد العامة في رفع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية ( قانون الإجراءات الشرعية )، بعكس القانون المصري الذي حدد في القانون رقم(1) لسنة 2000 عددا من الخطوات الواجب اتخاذها حتى يتم قبول الدعوى وهي:
- أن يتم رفع الدعوى من قبل الزوجة ولا تقبل من الزوج .
- أن يتم رفع الدعوى على النحو المقرر قانونا في قانون المرافعات
- وان يتم أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها
- وان تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية
- وان تقوم برد الصداق الذي دفع لها إلا وهو الصداق الثابت بعقد الزواج .
- ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتطليق إلا بعد أن تبذل جهدا ايجابيا في محاولة الصلح بين الزوجين
- أخيرا أن تقرر الزوجة صراحة بنفسها أو بوكيل عنها في صحيفة الدعوى أو في محضر الجلسة أنها تبغض الحياة مع زوجها
و لقد حدد القانون رقم(1) لسنة 2000 عددا من الخطوات التي جاءت واضحو وقطعية الدلالة ، وخاصة فيما يتصل بالشروط الواجب توافرها كي تحكم المحكمة بالخلع .
الآثار المترتبة على الخلع قانونا :
يترتب على الخلع سواء تراض عليه الزوجان أو حكمت المحكمة به ، عددا من الاستحقاقات لكل منهما نحو الأخر وهي تحديدا
1- وقوع طلاق بائن
2- استحقاق الزوج بدل الخلع / والذي نظمه القانون في المادة 104 - 107 منه حيث نصت المادة 104 على عرف البدل : ( انه ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون بدلا في الخلع ) والمادة105 والتي نصت على انه تصح المخالعة على المهر وغيره ( إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين مكن كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية ) والمادة 106 والتي تناولت عند عدم التسمية في المخالعة ( إذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخالعة بريء كل منهما من حقوق الأخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية ). أما المادة 107 فلقد تكلمت عن حالة انتفاء البدل ( إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بها طلقة رجعية)
3- سقوط حق الزوجة المالية لدى الزوج حيث نصت المادة 106 على ( إذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخالعة بريء كل منهما من حقوق الأخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية ).
- كما إن نفقة العدة لا تسقط إلا بالنص عليها في المخالعة كما نصت عليه المادة 108 على ( نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة ) .
4-أما بالنسبة إلى الأمور التي لا يصح التخالع عليها ، فلقد حدد القانون الأمور التي لا يصح التخالع علبها الزوجان ، وهي كل ما يتعلق بالصغار من إسقاط حضانتهم ، أو نفقتهم ، أو أي حق من حقوقهم الأخرى .
كما أكدت عليه المادة 112 حيث نصت على انه ( لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته ).
5- ولقد انفرد القانون المصري عملا منه لاستقرار المعاملات وذلك في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2001 ، فأقرت أن حكم الطلاق غير قابل للطعن في جميع الأحوال وبأي طريقة من طرق الطعن ، وهذا ما يتفق مع الهدف من هذه المادة وهو منح الزوجة حق مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها ، وحتى يكون الخلع طريقا لخلاص الزوجات من علاقات زوجية فاشلة لا تستطيع الفكاك منه – بطلبها الطلاق – إلا بشق الأنفس .
الآثار المترتبة على الخلع
يعتبر الخلع مشكلة اجتماعية نفسية.. وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد انتشاراً في مجتمعاتنا في الأزمنة الحديثة والطلاق والخلع هو " أبغض الحلال " لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية على الأطفال ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءاً من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغير ذلك.
ومما لا شك فيه أن تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وتكوين الأسرة قد نال اهتمام المفكرين منذ زمن بعيد. ونجد في كل الشرائع والقوانين والأخلاق فصولاً واسعة لتنظيم هذه العلاقة وضمان وجودها واستمرارها. ويهتم الدين ورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلماء النفس بهذه العلاقة، كل يحاول من جانبه أن يقدم ما يخدم نجاح هذه العلاقة لأن في ذلك استمرار الحياة نفسها وسعادتها وتطورها
بما أن الأسرة هي الوحدة الأولى في المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع، والأسرة على مر العصور كانت ومازالت الحصن الحصين الذي صمد أمام جميع التيارات التي حاولت غزو المجتمع المسلم فحافظت على تقاليده وقيمه ، وعليه إذا ما اختل جزء الحق الضرر بالغير ورتب أثارا ومن أهم الآثار التي تترتب على الخلع :-أولا :
الآثار الاجتماعية :-
من المفروض أن يعمل الخلع على تحقيق التوازن للأسرة، وبما أن الزوج يستطيع التطليق فبالمقابل فإن الخلع من حق المرأة كسلاح تستطيع استخدامه إذا ما وقع عليها ضررا من الرجل ، كما ورد في أحكام الشريعة الإسلامية، وهي دائما متكاملة فجعلت الطلاق حقا للزوج والخلع حقا للزوجة، وأيضا على الزوجة التي تطلب الخلع أن تكون واعية وعلى دراية للآثار التي من الممكن أن تنتج عن الخلع ، مما تقدم فإن ما ينجم من أثار قانونية واقتصادية على الخلع يضفي بظلاله ليؤثر سلبا على وضع المرأة الاجتماعي من خلال الأوجه التالية :
1- من خلال تأثيره على الأسرة بشكل عام : حيث أن الأسرة التي كانت من المفروض أن تؤمن الاستقرار العائلي للأطفال وفجأة يعصف في هذه الأسرة الشقاق والنزاع الذي يؤدي إلى الانفصال الأسري وبالتالي يؤثر سلبا على الأطفال مما قد يوفر مناخا للانحراف- مشاكل نفسية- الهروب من المدارس – التبول الليلي للأطفال – التأخر العلمي أو الدراسي – العنف – المشاكل النفسية ..........الخ .
2- من خلال تأثيره على المرأة بشكل خاص : إن للخلع أثار جد خطيرة على المرأة بشكل خاص فلذا فإن المرأة التي ستقدم على الخلع لا بد أن تعلم الآثار التي سيرتبها لها الخلع وهو على سبيل المثال وليس الحصر :
1- التوظيف على أعلي الهرم ،هذا الذي يبينه الواقع العملي بسبب النظرة الدونية للمرأة المختلعة.
2- وذئاب المجتمع الذين لا يرحمون، ونظرة المجتمع للمرأة..وإدخالها في دائرة القيل والقال والشك – وتقييد حريتها في الخروج من منزلها بحرية – مما يؤثر على نفسيتها بشكل سلبي ويدخلها بمشاكل نفسية هي بغنى عنها ، هذه المشاكل لابد من وجودها في أي مجتمع، فنحن طبعا لا نعيش في المدينة الفاضلة، إلا أن زيادة نسبتها متفاوتة الأمر الذي يدعونا إلي إعادة النظر ودق ناقوس الخطر
إن قانون الخلع يخرج المرأة صفر اليدين بعد الحياة الزوجية. وكما انه في المقابل لا يطلب من المرأة الكارهة .
الآثار الاقتصادية :
من المفترض أن الخلع يحقق التوازن الاقتصادي للأسرة، فكما أن الزوج يستطيع التطليق فالخلع من حق المرأة والذي يعتبر من أحكام الشريعة الإسلامية، وهي دائما متكاملة فجعلت الطلاق حقا للزوج والخلع حقا للزوجة،إلا أن الخلع يسقط كل حق ثابت لكل من الزوجين على الأخر كالمهر والنفقة المتجمدة للزوجة سواء كان الخلع بهذا اللفظ أو كان بلفظ المبارأة كما قال أبو حنيفة رحمه الله ولذا فإنه يرتب أثارا اقتصادية سلبية على المرأة ومن أهمها :
- إن المرأة تفقد المعيل :-
من المتعارف عليه في وطننا العربي إن المرأة العربية تعتمد اعتمادا كليا على الزوج في القيام بتأمين الحاجات الأساسية والضرورية للأسرة وبما إن المرأة قد فقدت المعيل الوحيد للأسرة الذي كانت تعتمد عليه اعتمادا كليا ويحقق لها جميع ما تحتاجه ففجأة تجد نفسها بلا معيل الذي يؤدي بها إلى البحث عن مصدر جديد للرزق لكي تعمل على إيجاد التوازن المالي إلى حياتها.
- وتفقد النفقة التي قد تساعدها على توفير الحاجات الأساسية لها ولأسرتها وما أن تستفيق من فرحة الحصول على الطلاق حتى تجد نفسها أمام أم معيلة لأسرة ولا تستطيع الحصول على الحد الأدنى لتوفير الحاجات الأساسية لها ولأسرتها وخاصة إذا كانت لا تعمل أصلا لسبب أو لأخر
ثالثا : الآثار القانونية و الشرعية:
ولا أغفل ذكر الآثار القانونية والشرعية التي تم ذكرها أعلاه

من التوصيات المقترحة:-
1- إن المرأة أصبحت تلجأ إلى الخلع لأنه الأسهل إجرائيا ولكن في المقابل تنازل من المرأة عن جميع حقوقها المالية قبل الزوج وأصبحت كل الأسباب التي بموجبها تلجأ المرأة إلى الطلاق تضعف أمام سبب الخلع .فأصبح الخلع بهذا المنهج غير الخلع التي تم التشريع عليه في النصوص الفقهية . لذا فلا بد من العمل على التسريع والتسهيل في إجراءات الطلاق حتى لا تجد المرأة أن الخلع هو المنفذ الوحيد لإنهاء الضرر الذي تعرضت له
2- الإسراع في إقرار قانون الأحوال الشخصية .
3- رفع مستوى الوعي لقضايا المرأة وإيجاد قاعدة معلومات لدعم التغيير ، وإقناع واضعي السياسات واخذي القرار بضرورة استخدام الإحصاءات المصنفة .
والله ولى التوفيق

الخاتمة
لا خلف ولا خلاف في أن كلا من الخلع والطلاق ثابت شرعا بالكتاب الكريم ، والسنة النبوية الشريفة ، كما انعقد عليهما الإجماع منذ نزول الوحي إلى وقتنا الحالي ، وسيظل كذلك حتى تقوم الساعة ويرث الله الأرض ومن عليها .
وقد أحل الله الطلاق والخلع ، لتحقيق التوازن بين الزوجين فلا يحرم أي منهما من إنهاء الحياة الزوجية إذا توافرت لذلك الشروط الشرعية . فإذا كانت الكراهية من جانب الرجل ، فبيده الطلاق ومن حقه استعماله في إطاره الشرعي ، ويلتزم بتبعاته .
أما إذا كانت الكراهية من جانب المرأة فقد أباح لها الإسلام التخلص من حياتها الزوجية بطلبها الخلع وتلتزم بتبعاته .
ورغم إباحة الخلع والطلاق ، وعدم مخالفتهما لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ، إلا أنهما مكروهان ، ويتعين عدم استخدامها إلى للضرورة القصوى عندما لا يكون هناك حل سواه ، وكلاهما محرم شرعا إذا لم يكن له سبب يقتضيه .ولا يصح أن يكون بدل الخلع حضانة الصغير أو إرضاعه أو نفقته أو أي حق من حقوقه الشرعية .
وعدة المختلعة في السنة النبوية ، حيضة واحدة لأنه يتحقق بها براءة الرحم من الحمل ، ولا حداد على هذا الزواج من جانب المرأة لأن الفراق كان بناء على طلبها .
والأصل في الخلع أن يتم باتفاق الزوجين ورضائهما . أما إذا اختلف الزوجان ، فطلبت المرأة الخلع ولم يوافقها الرجل دون سبب شرعي كان ذلك ظلما للمرأة ، ولها الالتجاء إلى القاضي لرفع الظلم عنها .
ويلزم في الخلع قبول الزوجة لأنه معاوضة من جانبها ، والمعاوضة يلزم فيها القبول . ويسقط به بعض من الحقوق المالية للزوجين الثابتة وقت الخلع ، مثل حق الزوجة في مؤخر الصداق أو المهر المؤجل ، وكذلك حق الزوج في استرداد المعجلة التي دفعها للزوجة قبل الخلع .
ويجب على المحكمة قبل الحكم بالخلع أن تتدخل لمحاولة الإصلاح بعرض الصلح على الزوجين مرة واحدة إن لم يكن بينهما ولد ، ومرتان إن كان لهما ولد أو أكثر . وأن يتم ذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما . وأن تندب المحكمة حكمين للإصلاح بين الزوجين .
فإن توافرت الشروط السابقة جميعها ، يجب على المحكمة أن تقضي بالتطليق للخلع بائنا.
والخلع يقع به طلاق بائنا بينونة صغرى ، أي لا يجوز للزوج بعد مراجعة زوجته وإعادتها إلى عصمته سواء أكان الخلع باتفاقهما ، أو بحكم القاضي . ولكن لا يحول ذلك دون الزواج من ذات الزوجة المختلعة بعقد ومهر جديدين .
والحكم الصادر بالخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا ، وهي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر . أي أنه حكم الخلع نهائي وبات بمجرد صدوره .
وفي النهاية أرجو أن أكون قد قدمت للقارئ الكريم شرحا مفصلا واضحا لأحكام الخلع في الشريعة الإسلامية والقانون ظهر فيه حق المرأة في الشريعة الغراء فإذا كان الطلاق من حق الرجل يوقعه بنفسه فالطلاق من حق المرأة كما سلف وأوضحنا في أثناء البحث . والله من وراء القصد .

الهوامـــــش
1 ) انظر الرازي : مختار الصحاح ، ص78 ، والفيومي : المصباح المنير ، ص68، طبعة بيروت
2 ) ابن الأثير : النهاية ، 2/65
3 ) انظر : سعيد الجليدي : أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وآثارهما ، الجزء الثاني ط. 1991م ، ص144 .
4 ) انظر دكتور محمد سلام مدكور : أحكام الأسرة في الإسلام ، ط. الثانية ، القاهرة ، 495 .
5 ) انظر في ذلك محمد بن جرير الطبري : جامع البيان ، دار المعرفة ، بيروت 198م ، الجزء الرابع ، ص528 .
6 ) انظر القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد : الجامع لأحكام القرآن ، الأولى ، دار الكتاب العربي ، الجزء الثالث ، ص142 ، كذلك الطبري في تفسيره ، 2/486 .
7 ) انظر ابن قدامة : المغني ، الجزء السابع ، 52 ، 54 ط القاهرة
8 ) انظر النووي : مجموع شرح المهذب ، الجزء السابع عشر ، تحقيق محمد نجيب المطيعي ، ط . مصر
9 ) انظر الترمذي ، وقال : حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي
10 ) انظر القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : مرجع سابق ، 3/142
11 ) انظر الشيرازي : المهذب مع تكملة المجموع ، الجزء السابع عشر ،
12 ) انظر الشربيني : مغني المحتاج ، الجزء الثالث ، ص265 ، ط . مصطفى الحلبي ، مصر 1922م .
13 ) المصدر السابق نفسه .
14 ) انظر ابن قدامة : المغني ، مصدر ، 7/82 .
15 ) المصدر السابق 7/57
16 ) انظر الشربيني ، مغني المحتاج ، مصدر سابق ، 3/268 .
17 ) انظر الرازي : التفسير الكبير ، أو مفاتيح الغيب ، ط ؟ دار الفكر بيروت ، 1982م ، الجزء 6/109 ، 110 .
18 ) انظر الصنعاني : سبل السلام ، طبعة الحلبي ، الجزء الثالث ، 1072 .
19 ) انظر ابن قدامة : المغني ، مصدر سابق ، 7/52 ، 54 .
20 ) المصدر السابق ، 7/54 ، 55
21 ) المصدر السابق ، 7/55
22 ) انظر سيد سابق : فقه السنة ، الجزء الثاني ، 443 ، طبعة دار الفكر .
23 ) ابن قدامة : المغني ، مصدر سابق ، 7/52 .
24 ) سيد سابق ، فقه السنة ، مصدر سابق ، 2/444 .
25 ) ابن القيم ، زاد المعاد ، ط. دار الفكر بيروت ، محققه ، 5/196 .
26 ) سيد سابق ، مصدر سابق ، 2/445
27 ) الفقه الإسلامي وأدلته ، 9/7020 .
28 ) ابن قدامة : المغني ، مصدر سابق ، 7/88 .
29 ) ابن العربي : أحكام القرآن ، الجزء الأول ، ص196 .
30 ) انظر القرطبي : مصدر سابق ، 2/144 .
31 ) رواه النسائي
32 ) انظر ابن القيم : زاد المعاد ، مصدر سابق ، 2/449 .
33 ) الفقه الإسلامي وأدلته ، 9/7.22
34 ) سيد سابق : مصدر سابق ، 2/422
35 ) الشربيني : مغني المحتاج ، 3/262 .
36 ) ابن قدامة : المغني ، مصدر سابق ، 7/92
37 ) الكسائي : بدائع الصنائع ، 2/152 .
38 ) د. محمد إبراهيم الحفناوي ، الطلاق ، مكتبة الإيمان ، ص211 .

[1] انظر الرازي : مختار الصحاح ، ص78 ، والنيومي : المصباح المنير ، ص68، طبعة بيروت
[2] ابن الأثير : النهاية ، 2/65
[3] انظر : سعيد الجليدي : أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وآثارهما ، الجزء الثاني ط. 1991م ، ص144 .
[4] انظر دكتور محمد سلام مدكور : أحكام الأسرة في الإسلام ، ط. الثانية ، القاهرة ، 495 .
[5] انظر في ذلك محمد بن جرير الطبري : جامع البيان ، دار المعرفة ، بيروت 198م ، الجزء الرابع ، ص528 .
[6] انظر القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد : الجامع لأحكام القرآن ، الأولى ، دار الكتاب العربي ، الجزء الثالث ، ص142 ، كذلك الطبري في تفسيره ، 2/486 .
[7] انظر ابن قدامة : المغني ، الجزء السابع ، 52 ، 54 ط القاهرة
[8] انظر النووي : مجموع شرح المهذب ، الجزء السابع عشر ، تحقيق محمد نجيب المطيعي ، ط . مصر
[9] انظر الترمذي ، وقال : حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي
[10] انظر القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : مرجع سابق ، 3/142
[11] انظر الشيرازي : المهذب مع تكملة المجموع ، الجزء السابع عشر ،
[12] انظر الشربيني : مغني المحتاج ، الجزء الثالث ، ص265 ، ط . مصطفى الحلبي ، مصر 1922م .
[13] المصدر السابق نفسه .
[14] انظر ابن قدامة : المغني ، مصدر ، 7/82 .
[15] المصدر السابق 7/57
[16] انظر الشربيني ، مغني المحتاج ، مصدر سابق ، 3/268 .
[17] انظر الرازي : التفسير الكبير ، أو مفاتيح الغيب ، ط ؟ دار الفكر بيروت ، 1982م ، الجزء 6/109 ، 110 .
[18] انظر الصنعاني : سبل السلام ، طبعة الحلبي ، الجزء الثالث ، 1072 .
[19] انظر ابن قدامة : المغني ، مصدر سابق ، 7/52 ، 54 .
[20] المصدر السابق ، 7/54 ، 55
[21] المصدر السابق ، 7/55
[22] انظر سيد سابق : فقه السنة ، الجزء الثاني ، 443 ، طبعة دار الفكر .
[23] ابن قدامة : المغني ، مصدر سابق ، 7/52 .
[24] سيد سابق ، فقه السنة ، مصدر سابق ، 2/444 .
[25] ابن القيم ، زاد المعاد ، ط. دار الفكر بيروت ، محققه ، 5/196 .
[26] سيد سابق ، مصدر سابق ، 2/445
[27] الفقه الإسلامي وأدلته ، 9/7020 .
[28] ابن قدامة : المغني ، مصدر سابق ، 7/88 .
[29] ابن العربي : أحكام القرآن ، الجزء الأول ، ص196 .
[30] انظر القرطبي : مصدر سابق ، 2/144 .
[31] رواه النسائي
[32] انظر ابن القيم : زاد المعاد ، مصدر سابق ، 2/449 .
[33] الفقه الإسلامي وأدلته ، 9/7.22
[34] سيد سابق : مصدر سابق ، 2/422
[35] الشربيني : مغني المحتاج ، 3/262 .
[36] ابن قدامة : المغني ، مصدر سابق ، 7/92
[37] الكسائي : بدائع الصنائع ، 2/152 .
[38] د. محمد إبراهيم الحفناوي ، الطلاق ، مكتبة الإيمان ، ص211 .
iimaamm_001@yahoo
0171942755

ليست هناك تعليقات: