السبت، 21 نوفمبر 2009

مناسك الحج مصورة

بسم الله الرحمن الرحيم

مع إقتراب شهر الحج المبارك ومع تزايد التساؤلات حول الحج والعمره وصفتها إليكم ...

الفيلم التعليمي الإرشادي دليل الحاج والمعتمر

فيلم يصور مناسك الحج

اضغط على الوصلة الآتية للتحميل

http://www.islamway.com/arabic/image...lHajj_VIDEO.rm

نسخة اكروبات : http://www.saaid.net/rasael/alhaj/haj.pdf

نسخة باوربوينت : http://www.saaid.net/rasael/alhaj/haj.pps

نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ...

بعض تساؤلات الحج

السؤال الأول :
امرأة أحرمت ولما وصلت مكة حاضت ورجعت مع رفقتها ولم تصنع شيئاً ولها الآن سبع سنوات ، هل هي باقية على إحرامها إلى الآن – علماً أنها جاهلة – وماذا تصنع هل تمسك عن المحظورات إلى حين أدائها للعمرة مرة أخرى، وفي هذا مشقة ؟

الجواب :
نعم هي باقية على إحرامها، لأن الدخول في النسك ملزم بإتمامه كما قال جل وعلا :"وأتموا الحج والعمرة لله" ، وعلى هذا فعليها اجتناب المحظورات حتى تؤدي العمرة، وما فعلته منها فمعفو عنه لجهلها وعليها مع ذلك أن تبادر بإبراء ذمتها . والله الموفق




السؤال الثاني :
طواف الحج للمتمتع هل للحاج أن يؤجله ليكون آخر أعمال الحج لديه فيكون لطواف الحج ولطواف الوداع؟
الجواب :
للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ركن الحج حتى يكون آخر عهده بالبيت وعلى هذا يكفيه عن طواف الوداع ، لأنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد فإنها تدخل الصغرى في الكبرى . والله الموفق



السؤال الثالث :
هل هناك مانع من تقديم السعي والطواف على بعضهما في الحج والعمرة ؟
الجواب:
الأصل تقديم الطواف على السعي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وقوله : "خذوا عني مناسككم"، ولكن لو قدم السعي على الطواف صح النسك لحديث أسامة : سعيت قبل أن أطوف، فقال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج.




السؤال الرابع:
هل يصح من الأدعية شيء في الطواف والسعي غير ما يقوله الساعي عند الصفا والمروة ؟
الجواب:
صح قوله صلى الله عليه وسلم:" ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة "، بين الركنين.




السؤال الخامس:
هل الوقوف بعرفة نهاراً يجزيء عن الليل ؟
الجواب:
إذا وقف نهاراً لا بد أن يمكث إلى غروب الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم ، وقوله "خذوا عني مناسككم" ، فإن انصرف قبل غروب الشمس لزمه دم عند جمع من أهل العلم




السؤال السادس:
رجل قال أنه وقف بعرفة دقائق معدودة نحو العشرة من النهار ثم غادرها إلى مكة من غير ضرورة فقط حبا للسعة والراحة . هل عمله وحجه صحيح ؟
الجواب:
الحج صحيح لكن خالف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى غروب الشمس وقال:" خذوا عني مناسككم "، ويلزمه إن كان انصرافه قبل غروب الشمس دم عند بعض العلماء




السؤال السابع:
متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي، وهل هناك وقت فاضل ووقت مفضول، أم كله متساوي ؟
الجواب:
يبدأ الوقوف من طلوع الشمس من يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر ليلة النحر، وأفضل أوقاته من الزوال إلى غروب الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم .





السؤال الثامن:
رجل يريد السفر إلى جدة لغرضين السياحة وعمل العمرة ، ويريد أن يقدم السياحة أولاً ثم العمرة ،كيف يصنع هل يحرم طوال إقامته من جدة أو يحرم من جدة إذا نوى ؟
الجواب:
يحرم من ميقاته قبل وصوله إلى جدة ويمكث محرماً إلى أن يؤدي العمرة ؛ لكن إن وصل جدة ومكث فيها غير محرم لزمه الرجوع إلى ميقاته إذا أراد أن يؤدي العمرة ، فإن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه دم عند الجمهور . والله أعلم




السؤال التاسع:
رجل ذهب إلى جدة وكان الداعي الأساسي لسفره هو التجارة ، وكان من عادته إذا وجد وقتاً ومتسعاً بعد إنهاء أمور تجارته يذهب للعمرة ، إذا أراد العمرة من أين يحرم ؟
الجواب:
إذا لم يكن الباعث على السفر أداء النسك فإنه لا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد العمرة فإنه يحرم حينئذٍ من محله.



السؤال العاشر:
الطفل الصغير دون التمييز إذا أراد أهله له العمرة كيف يصنعون به من جهة المحظورات والنية عنه والتحلل ، وهل له عمرة ؟
الجواب:
ينوي عنه وليه ويفعل ما يفعل الكبير ويمنعه من ارتكاب المحظورات ، وإن لم يكن مميزا ، فإذا طيف به وسعي وحلق أو قصر حل . والله أعلم




السؤال الحادي عشر:
هل المحرم للعمرة لا يتحلل إلا بالحلق أو التقصير أم أن الحلق علامة على التحلل وليس هو . فيجوز للمحرم عمل المحظورات بعد الانتهاء من السعي ؟
الجواب:
الحلق والتقصير نسك واجب سواء كان في الحج أو العمرة فمن تركه حتى خرج من مكة لزمه دم عند جمع من أهل العلم . والله أعلم




السؤال الثاني عشر:
هل للصلاة في داخل الكعبة مزية وفضل ؟
الجواب:
دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ، وندم على ذلك لئلا يحرج أمته فإن تيسر الدخول والصلاة من غير مشقة فبها ونعمت وإلا فلا حرج . وبالله التوفيق




السؤال الثالث عشر:
هل الملتزم صح فيه شيء، وأين مكانه ؟
الجواب:
لم يثبت في الملتزم – وهو ما بين الركن والباب – شيء مرفوع ، وفيه آثار عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس . والله أعلم




السؤال الرابع عشر:
هل لبس الشراب للمحرم جائز ، وإذا كان يجد النعلين هل يجوز له لبسه ، وهل يجوز له لبس الخف ، وإذا قطعه إلى دون الكعبين هل يجوز لبسه مع وجود النعلين ؟
الجواب:
لبس الشراب للمحرم إن كان ذكراً لا يجوز له لأنه مخيط على قدر عضو أي محيط به ، وإذا وجد النعلين لا يجوز له لبس الخف، ولو كان مقطوعاً لأن لبسه مع القطع مقيد بعدم وجود النعل وقطعه إضاعة للمال وقد نهي عنه . وبالله التوفيق




السؤال الخامس عشر:
المبيت بمنى هل من تركه كله عليه عن كل يوم كفارة أم واحدة تكفي ؟
الجواب:
ترك المبيت بمنى محظور واحد وكفارته واحدة




السؤال السادس عشر:
من لم يجد في منى إلا السكن على الأرصفة والجلوس عليها هل هذا عذر له في تركها والمبيت بالعزيزية ومكة ؟
الجواب:
إذا كان لا يتضرر ولا خطر عليه بسبب المبيت على الأرصفة لزمه المبيت بمنى ولو كان على الأرصفة ، أما إذا خشيت الضرر عليك فلا حرج في المبيت خارج منى، وكلما قرب من الحجاج كان أولى . والله أعلم





السؤال السابع عشر:
المسعى هل هو من المطاف سواء في الطابق الأعلى أم الأرضي، ومن طاف فيه ماذا عليه؟
الجواب:
المسعى خارج المسجد فلا يجزئ الطواف فيه ولو قل ويستوي في ذلك الأعلى والأرضي . والله المستعان




السؤال الثامن عشر:
صلاة ركعتي الطواف بماذا يبدأ في الركعة الأولى بالإخلاص أم الكافرون ؟
الجواب:
يبدأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص على ترتيب المصحف ، وكونه جاء ما يدل على تقديم سورة الإخلاص فالعطف في الخبر جاء بالواو وهي لا تقتضي الترتيب . والله أعلم




السؤال التاسع عشر:
هل دل دليل على وجوب الكفارة ( الدم ) على من ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام غير الصيد.؟
الجواب:
يستدل العلماء على إيجاب الدم على من ترك واجباً أو ارتكب محظوراً بخبر ابن عباس موقوفاً عليه . وعلى هذا فالورع أن يفتي بالأحوط من غير إلزام . والله أعلم




السؤال العشرون:
ما هو أفضل كتاب يبين مناسك الحج على القول الراجح ؟
الجواب:
منسك الشيخ ابن باز رحمه الله المسمى التحقيق والإيضاح منسك مختصر مفيد أعتمد فيه الشيخ على الدليل ومن أراد البسط في مسائل الحج فعليه بكتاب المناسك من فتح الباري لابن حجر وشرح المهذب للنووي والله الموفق




السؤال الحادي والعشرون:
أحياناً يكون هناك زحام في منى ولا يستطيع الحاج المبيت بها هل يرخص له المبيت بالعزيزية ؟
الجواب:
الأولى أن يبيت بقرب الحاج ليتحقق له بعض المنافع المترتبة عل هذا الاجتماع العظيم لكن لو بات بعيداً عنهم في العزيزية أو غيرها من أحياء مكة فلا شيء عليه . وبالله التوفيق




السؤال الثاني والعشرون:
هل يكفي الوقوف في نهار عرفة بدون جزء من الليل ؟ وما حكم ذلك ؟
الجواب:
وقت الوقوف الأصلي هو النهار ولزوم الوقوف حتى غروب الشمس يلزم منه الوقوف ليلاً ولو يسيراً إذا تحقق الغروب لأنه مما لا يتم الواجب إلا به كإمساك جزء من الليل في الصيام وغسل شيء من الرأس تبعاً لغسل الوجه في الوضوء ومن انصرف قبل غروب الشمس لزمه دم عند جمع من أهل العلم وهو الأحوط ، لكن إن لم يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس وقبل طلوع فجر يوم النحر أجزأه الوقوف ولا شيء عليه .والله الموفق




السؤال الثالث والعشرون:
هلا بينتم لنا فقه هذا الحديث : عن أم سلمة يحدثانه ذلك جميعاً عنها قالت كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر ...............السؤال بطوله ؟
الجواب:
هذا الحديث يدل على أن الحاج يتحلل التحلل الأول بمجرد رمي الجمرة ويلبس المخيط ويتمتع بكل شيء سوى ما يتعلق بالنساء إلا أنه إذا لم يطف طواف الزيارة قبل غروب الشمس يوم عيد النحر فإنه يعود محرماً كما كان قبل رمي الجمرة هذا ما يفيده الحديث إلا أن الحديث شاذ لمخالفته لحديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وكذلك قبل أن يطوف بالبيت ومع ذلك فلفظه لا يخلو من نكارة . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد




السؤال الرابع والعشرون:
ما حكم امرأة لم تطف طواف الإفاضة ورجعت إلى بلدها ولم تستطع أن ترجع إلى مكة إلا بعد سنوات لتعقيدات الحصول على تأشيرة وغلاء النفقات ، فهل لا تزال على إحرامها ؟ وفي ذلك من الحرج ما لا يخفى عليها وعلى زوجها ؟وما الذي يلزمها لتتحلل ؟ ثم إذا قدرت عل السفر إلى مكة هل تحرم بعمرة أم تحرم وتطوف فقط ؟ افتونا مأجورين .
الجواب:
هذه المرأة لا تزال محرمة لا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تعود إلا مكة وتطوف للإفاضة ولو مكثت سنين ما لم يثبت عجزها عن الرجوع فتوكل حينئذ من يطوف عنها لأن العاجز عن الحج بالكلية له أن يوكل من ينوب عنه فكذلك العاجز عن بعضه وفي صورة السؤال لا يمكن أن تتحلل إلا بالرجوع ، ثم إذا قدرت على السفر فليس عليها إلا طواف الإفاضة فإن رجعت بعده مباشرة أجزأها عن طواف الوداع . وإن تأخرت لزمان تطوف للوداع أيضاً . وبالله التوفيق




السؤال الخامس والعشرون:
ماهو القول الحق والذي يدل الدليل عليه في المبيت بمنى في هذه السنوات من كثرة الزحام وعدم وجود مكان للمبيت بمنى إلا في الطرقات وعلى الأرصفة وهل يجب أن يدخل الحاج إلى منى لتحقق من وجود مكان وهل قال به أحد من السلف
الجواب:
المبيت بمنى واجب من واجبات الحج لا يجوز للحاج تركه إلا لعذر فإن تركه من غير عذر لزمه دم عند كثير من أهل العلم هذا مع تيسر المكان في منى أما إذا بحث عن مكان في منى ولم يجد فهو معذور فيبيت حينئذ في أقرب مكان من منى قرب الحجاج ليتحقق بذلك بعض المنافع المترتبة على هذه المناسك وإن بات بعيداً عنهم في مكة فلا أرى ما يمنع من ذلك وإن تحمل الحاج فبات في الطرقات أو الأرصفة مع أمن الخطر عليه فهو أحوط وأبرأ للذمة . والله أعلم




إالسؤال السادس والعشرون:
إذا انقطع طواف المعتمر بسبب انتقاض الوضوء بعد ثلاثة أشواط فهل يبدأ من جديد بعد الوضوء أو يكمل الأشواط الباقية
الجواب:
يكمل أربعة أشواط إلا إذا طال الفصل فعليه أن يستأنف . والله أعلم



السؤال السابع والعشرون:
هل يجوز لمن طاف بسطح الحرم أن ينزل حين الزحام في الطواف إلى المسعى الذي في السطح ويمشي بعض الأمتار فيه ثم يعود إلى مكان الطواف
الجواب:
لا يجوز أن يطوف داخل المسعى سواء كان في السطح أو في الدور الأول أو الأرضي لأن المسعى خارج المسجد فإن فعل فعليه الإعادة والله أعلم




السؤال الثامن والعشرون :
متى يبدأ الوقت المشروع للدخول في عرفة ؟
الجواب:
يبدأ الوقوف بعرفة من طلوع الشمس يوم عرفة إلى غروبها هذا عند الحنابلة لكن لا يشرع ذلك إلا بعد زوال الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن وقف بعد طلوع الشمس وانصرف قبل الزوال فوقوفه صحيح عند الحنابلة ويلزمه دم ولا يصح هذا الوقوف عند كثير من العلماء لأن وقته لا يبدأ عندهم إلا بعد الزوال وهو أحوط . والله أعلم .




السؤال التاسع والعشرون:
في رمي الجمار هل لابد من رمي الحصى للشاخص ، أم فقط لا بد أن تسقط في الحوض ؟ وهل هناك أحد قال بهذا القول وهو رمي الحصى للشاخص ؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المطلوب الرمي سواء أصاب الشاخص أو وقع في الحوض – والمرمى هو الحوض – والشاخص علامة على الموضع فإذا أصاب الشاخص عرفنا أنه أصاب الهدف وكذلك إذا وقع الحصى في الحوض . وهل يجزي إذا وقع في الحوض ثم تدحرج فيه أولاً قولان لأهل العلم والذي يظهر أنه لا يلزم مكثها في الحوض فالمقصود إصابة الموضع في الرمي . وبالله التوفيق




السؤال الثلاثون:
يوكل بعض الحجاج شخصاً آخر ليرمي عنه الجمرات لعذر حصل له
السؤال / إذا جاء اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة وأراد الموكل التعجل فهل يجوز للموكل أن يطوف للوداع بعد صلاة الظهر ولو لم يفرغ الوكيل من الرمي
الجواب:
من وكل في الرمي لعذر لا يجوز له أن يطوف للوداع قبل رمي وكيله فلا بد من تحقق رمي الوكيل ليكون آخر العهد بالبيت الطواف . وبالله التوفيق




السؤال الحادي والثلاثون:
كثيرا من الحجاج والمعتمرين القادمين من مصر وبلاد المغرب بالطائرة يمرون بالميقات غير محرمين وينزلون بجدة ، ثم يستقلون طائرة أو حافلة إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ولما يحرموا بعد ثم يحرمون من ذي الحليفة هل عليهم بأس في ذلك ؟
الجواب:
من تجاوز ميقاته دون إحرام يلزمه كثير من العلماء بدم وإن أحرم من ميقات معتبر والذي يظهر لي من الصورة المذكورة في السؤال أنه لا شيء عليهم إذا أحرموا من ذي الحليفة لأنه ميقات معتبر شرعا
وهو ميقات لأهل المدينة ولمن مر عليه من غير أهلها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر وغيره . وبالله التوفيق




السؤال الثاني والثلاثون:
رجل اتجه من الرياض إلى جدة وفي نيته أمران : العمرة وزيارة قريب له مريض بجدة ، وهو محتاج إلى المكث في جدة عدة أيام قبل أن يذهب إلى مكة فهل يلزمه أن يبقى محرماً بجدة هذه الأيام رغم ما في ذلك من الحرج علي ؟ أم هناك حل بديل ؟
الجواب:
من سافر من الرياض إلى جدة يلزمه الإحرام من الميقات قبل الوصول إلى جدة ولو لزم على ذلك المكث في الإحرام عدة أيام ، لكن إن دخل جدة غير محرم ومكث فيها ما شاء ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه وإن أحرم من جدة لزمه دم على القول المفتى به لأن جدة ليست ميقاتاً . وبالله التوفيق

هذه كانت أجوبة الشيخ د/ عبدالكريم الخضير عن بعض تساؤلات الحج
ولمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال على الموقع او المحمول رقم/0171942755

التعصب الكروي إلى أين؟

لاشك أن التعصب مقيت غاية المقت ومرفوض ولا داعي له في اي شيء من الاشياء، وما رأيناه في اللقاء الكروي الاخير بين مصر والجزائر امر محزن ويؤسف له، فقد خرج التشجيع عن حدود المسموح به من الروح الرياضية والتنافس المشروعوالاخلاقي والشريف في ساحة الرياضة الى التنازع المحرم والذي طال الشعوب والاوطان والمصالح المشتركة والخوض في الاعراض والاديان والسياسة ووصل لقطع ارزاق العباد.
ومع رفضي لمناقشة من المخطيء ومن صاحب الحق
الا ان الملوم الحقيقي هو الاعلام التجاري في كلا البلدين والتعصب والخلط بين المواقف السياسية والرياضة وعلاقة الشعبين العظيمين، وكذلك التوجه السياسي الذي فرط في تربية الاجيال المعاصرة على الدين والقومية وحب العروبة والاسلام وتعزيز مشاعر الاخاء بين الشعوب العربية والاسلامية
فالعلاقات بين الشعوب ليست لعبة في يد الاعلام ولا بين ارجل اللاعبين ولا الجمهور المتعصب
ولان الموضوع له تداعيات خطيرة اراها امامي راي العين على جميع المستويات وارى الصائدين من كل اتجاه
احذر وانذر قومي في مصر والجزائر من التصعيد السياسى والاعلامي وغيره
وادعو عقلاء الامة العربية والاسلامية الى احتواء الموقف وتفويت الفرصة على المغرضين
وعاشت مصر حرة وعاشت الجزائر حرة وعاشت العروبة والاسلام
قال تعالى " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم" صدق الله العظيم
وللحديث بقية
د.امام حنفي