السبت، 20 فبراير 2010

فيديو نادر لعبد الباسط وهو يبكي من خشية الله ويتماسك

فيديو نادر جدًا للشيخ عبد الباسط وهو يبكي من خشية الله ويتمالك الشيخ حتى يتم القراءة كاملة ولكن دموعه منهمرة كشفت عن بكاءه من خشية الله رحم الله الشيخ وأدخله فسيح جناته

http://www.youtube.com/watch?v=vEnqBUdIGc4

تلاوة رائعة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله سورة الضحى

تلاوة قرآنية خاشعة رائعة من سورة الضحى للشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله
http://www.youtube.com/watch?v=kQANKMGxHQA

بكاء الملك على الأقصى الشريف.

خاص للظفرة بكاء الملك فيصل للاقصى الشريف

http://www.youtube.com/watch?v=ey5pG5wGm-I

أجمل التلاوات إمام مصري مؤثر و رائع قراءة حلوة و جميلة

إمام مصري يقرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا... جميل جدا ومؤثر ورائع
http://www.youtube.com/watch?v=uXguOCAhqQw

تلاوة قران ل الشيخ عبدالرحمن دمشقية holy quran

http://www.youtube.com/watch?v=Rj4T0KlvXiU

4 تلاوات لـ 4 من الفائزين في مسابقة المزمار الذهبي روعة

تلاوات لـ 4 من الفائزين في مسابقة المزمار الذهبي روعة السيد ابراهيم ابو ورده - فتحي عبد المنعم - صالح علي - أحمد حسان ---------- مسابقة المزمار الذهبي برعاية قناة الفجر
http://www.youtube.com/watch?v=Ed61j6afg14

أنشودة جائزة المزمار الذهبي

بحور الشعر مع القرآن انفعلت ... وعاطفته بمحبة أهله اشتعلت ... اصوات المزامير الفائزين حركت قافيته ... وجددت عافيته ... فانبرى يمدحهم ونعم المديح ... ويسميهم بالتصريح لا بالتلميح ... ويهنيهم على ما ...
http://www.youtube.com/watch?v=eh8w-1JQhCQ

الاثنين، 8 فبراير 2010

قانون دور العبادة الموحد

قانون دور العبادة الموحد

فيما يلي ننشر نص مواد مشروع القانون.

* مادة (1): يكون بناء دور العبادة، أو تعليتها أو توسعتها او تدعيمها أو اجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

* مادة (2):

يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية بدور العبادة المرخص باقامته، او التي يرخص باقامتها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز بناء أو الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكني، أو الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة.

* مادة (3):

يقدم طلب الحصول علي ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة (1) من هذا القانون الي الجهة الإدارية المختصة، ويرفق به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية المتعلقة بها، والجهة المسئولة عن ادارتها وصيانتها، وذلك علي النماذج ووفقاً للاجراءات والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويرفق بالطلب ـ بحسب الأحوال ـ ما يفيد سداد الرسوم الآتية:

ـ مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار عبادة.

ـ مبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع او تدعيم دور عبادة قائمة.

ـ مبلغ مائتي جنيه عن طلب الترخيص باجراء أعمال ترميم بدار عبادة.

* مادة (4):

يقدم طلب الحصول علي ترخيص ببناء دار عبادة الي الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الأرض محل البناء، وفي غير ذلك من الأعمال يقدم الطلب الي الادارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها دار العبادة.

وعلي الجهة الإدارية المختصة اثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص علي صورة منه تسلم الي الطلب، مع قيده في سجل خاص ينشأ لديها.

* مادة (5):

مع عدم الاخلال باحكام المادتين »،6 7« من القانون رقم »106« لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء، علي الجهة الإدارية المختصة، بعد اجراء المعاينات اللازمة، البت في طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين، وفي غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهراً وذلك كله من تاريخ تقديم الطلب اليها مستوفياً.

* مادة (6):

يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وفي غير ذلك من الطلبات المشار اليها في المادة »1« من هذا القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة.

ويعتبر انقضاء المدد المشار اليها في المادة »5« من هذا القانون، دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الادارية المختصة، بمثابة موافقة عليه، وعلي الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب.

* مادة (7):

استثناء من أحكام القانون رقم »7« لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يكون الطعن في قرارات الجهة الإدارية المختصة برفض طلب الترخيص بأي من الأعمال المشار اليها في المادة »1« من هذا القانون، امام المحكمة المختصة مباشرة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار الرفض.

* مادة (8):

تخصص مساحات مناسبة من الأراضي في المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة لبناء دور العبادة.

* مادة (9):

تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بنظر كافة الطعون علي القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون واشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من احكام والفصل فيها علي وجه السرعة.

* مادة (10):

تنشأ دوائر بالمحكمة الادارية العليا والمحاكم المختصة تنظر دون غيرها كافة الطعون علي أحكام محاكم القضاء الإداري التي تصدر نفاذاً لهذا القانون.

ثانياً: مواد إصدار القانون

»المادة الأولي«

تسري أحكام القانون المرافق في شأن أعمال بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم او ترميم مختلف دور العبادة في جمهورية مصر العربية، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء الصادر بالقانون رقم »106« لسنة ،1976 وذلك بما لا يتعارض واحكام القانون المرافق.

ويلغي كل نص يخالف احكام القانون المرافق.

»المادة الثانية«

يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق، المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية:

1ـ الأماكن العامة التي ترخص باستخدامها لممارسة الشعائر الدينية من الجهة الإدارية المختصة.

2ـ الجهة الإدارية المختصة:

ـ وزير التنمية المحلية فيما يتعلن بطلب الترخيص ببناء دور العبادة.

ـ الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها.

3ـ المحكمة المختصة:

محكمة القضاء الإداري الكائن بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها.

»المادة الثالثة«

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيية لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق حتي تاريخ نفاذ لائحته التنفيذية.

»المادة الرابعة«

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

رد مع اقتباستقرير عن هذه المشاركة قانون دور العبادة الموحد
بواسطة مصري في الاثنين يوليو 28, 2008 12:12 am

قانون موحد لبناء دور العبادة... متى ؟ولماذا؟

قانون موحد لبناء دور العبادة... متى ؟ولماذا؟


28/3/2009

من جديد تهل علينا أحداث الفتنة الطائفية التي لا يريد أحد من عقلاء الأمة مواجهتها بشجاعة حرصاً على مصر والمصريين، ولا يصر الكثيرين مفضلين رفع شعارات الوحدة الوطنية والتلاحم وقوة العلاقات بين المسلمين والأقباط دون النظر إلى تأثير هذه الأحداث المتتالية ودورها في تأجيج الصراع بين جناحي الأمة، وأن المجتمع في ظل هذه الأحداث سيظل ساخنا، وسيظل ينزف دماً في الوقت الذي نقف أمامه صامتون!!!

المشكلة هي أننا نعرف الداء والدواء، ولكن لا أحد منا يستطيع تقديم الدواء لأنه حبيس الأدراج داخل أروقة المسئولين، ولا يمكن أن نقوم نحن بهذا الدور في ظل تجاهل المسئولين التام لهذه المشكلات التي برزت بشكل كبير منذ سبعينيات القرن الماضي، وإذا قام باحث مدقق وأمين سيرى أن نتائج هذه الأحداث تسببت في تصدع العلاقة بين المسلم والمسيحي، فحتى الحوادث التي يقول البعض أنها فردية أصبحت تتكرر،

ولا أبالغ حين أذكر أن مشكلة بناء الكنائس لا تزال هي المشكلة الأبرز والأكثر نصيبا في أسباب اندلاع الأحداث الطائفية، وغالبا ما تبدأ الازمة حينما يظهر منشور يبث شائعة لا أساس لها من الصحة، ولأننا في بلد الشائعات، فسرعان ما تندلع المشكلة، ويشترك كثيرون في تصعيدها حتى ولو لم يكونوا على علم كامل بحقيقة الأمور!!!

ولاشك في أن هناك ترقب وانتظار كبير من اجل إقرار قانون موحد لبناء دور العبادة،من اجل القضاء على المشكلات الطائفية التي يعانى منها المجتمع المصري بين فترة وأخري،خاصة وان حوادث التوتر الطائفي التي شهدته مصر منذ سبعينيات القرن الماضي كانت بسبب عدم التراخيص لبناء كنيسة،والهجوم على جمعية تقام بها الصلاة،وعلى الرغم من ذلك،ومع تعدد الحوادث الطائفية وانتقالها من القاهرة إلى مختلف المحافظات،إلا أن المشكلة لاتزال كما هى،ولم يتم حلها،بل للأسف تتفاقم الأمور أكثر وأكثر ولم يعد احد يتوقع تأثير هذه الأمور في المستقبل القريب،في ظل التهوين من هذه الأحداث مع التركيز على إنها حوادث "فردية"!!!

وسنظل ندعو لإقرار قانون دور العبادة الموحد طالما ظل التجاهل والتعتيم من قبل الحكومة على هذا القانون،والذي معروض منه مشروعان ،الأول على الحكومة والآخر على البرلمان،ورغم ذلك لم تحن اللحظة كى تبادر الحكومة باتخاذ خطوة واحدة تثبت جديتها فى الحفاظ على أمن المجتمع،والالتزام بالدستور والقانون،وأن يتم اعلاء امن المجتمع واستقراره على اى شيء أخر،ولابد ان تؤكد لنا الحكومة انها تسعى للحفاظ على مصالح الوطن،وان تبادر بحل المشكلات من جذورها بدلا من تقبيل اللحى،واستغلال العلاقة الطيبة التى تجمع القيادات الدينية فى مصر من طمث الحقائق،واعتبار كل حادث طائفى حادث عابر،أو إدانة احد الأشخاص باعتباره مختل عقليا!!!

ان مشروع قانون دور العبادة الموحد الذى تقدم به المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان عام القانون 2005،وهو القانون الذي من الضرورة‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏له‏ ‏الأولوية‏ ‏في‏ ‏المناقشة‏ خلال اليام المقبلة،نظرا‏ ‏لأهميته‏, ‏فليس‏ ‏من‏ ‏المعقول‏ ‏ونحن‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2007 ‏أن نظل ‏صامتين‏ ‏عن‏ ‏المشكلات‏ ‏الموجودة‏ ‏منذ‏ ‏عشرات‏ ‏السنين‏، ‏وليس‏ ‏من‏ ‏المقبول‏ ‏أن‏ ‏يظل‏ ‏العمل‏ ‏ساريا‏ ‏بقرار‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏عام‏ 1934, ‏وهذا‏ ‏القرار‏ ‏أصدره‏ ‏العزبي‏ ‏باشا‏ ‏وكيل‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏حينذاك‏ ‏ووضع‏ ‏شروطا‏ ‏عشرة‏ ‏يجب‏ ‏استيفاؤها‏ ‏قبل‏ ‏التصريح‏ ‏ببناء‏ ‏الكنائس‏!‏ وإذا‏ ‏كانت‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏الأخيرة‏ ‏كشفت‏ ‏عن‏ ‏رغبة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏تقليص‏ ‏سلطاته‏ ‏ومنحها‏ ‏للسلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏والبرلمان‏, ‏فلماذا‏ ‏لا‏ ‏يتم‏ ‏إقرار‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏يتماشي‏ ‏مع‏ ‏رغبة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية؟‏, ‏والقرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏الأخيرة‏ ‏المتعلقة‏ ‏بدور‏ ‏العبادة‏ ‏تؤكد‏ ‏ذلك‏, ‏فلأول‏ ‏مرة‏ ‏تم‏ ‏تفويض‏ ‏المحافظين‏ ‏في‏ ‏الترخيص‏ ‏بترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏حسب‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 13 ‏لعام‏ 1998, ‏وتلي‏ ‏ذلك‏ ‏القرار‏ 453 ‏لعام‏ 1999 ‏الذي‏ ‏منح‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏بشئون‏ ‏التنظيم‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏ ‏بالترخيص‏ ‏لترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏وأخيرا‏ ‏القرار‏ ‏رقم‏ 291 ‏لعام‏ 2005 ‏والذي‏ ‏فوض‏ ‏المحافظين‏ ‏في‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏أو‏ ‏إجراء‏ ‏توسعات‏ ‏في‏ ‏كنيسة‏ ‏قائمة‏, ‏أي‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يبق‏ ‏أمامنا‏ ‏سوي‏ ‏خطوة‏ ‏واحدة‏ ‏تنتهي‏ ‏معها‏ ‏مشكلات‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏وهذه‏ ‏الخطوة‏ ‏تتلخص‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏لتنظيم‏ ‏أعمال‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏وتدعيم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد‏.‏

وقد أكد المستشار محمد جويلي انه ينتظر‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏حول‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏لكي‏ ‏تتخذ‏ ‏الإجراءات‏ ‏الرسمية‏ ‏لمناقشته‏ ‏وإقراره‏,

‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏يعد‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏نوعه‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏ويقدم‏ ‏حلولا‏ ‏جذرية‏ ‏للمشكلات‏ ‏التي‏ ‏تنجم‏ ‏عن‏ ‏القيود‏ ‏المفروضة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏, ‏ويتفق‏ ‏تماما‏ ‏مع‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏إقراره‏ ‏مؤخرا‏ ‏في‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏, ‏ويرسخ‏ ‏قيم‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏كل‏ ‏المصريين‏, ‏ومن‏ ‏المهم‏ ‏إقرار‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏ليعد‏ ‏باكورة‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏سيتم‏ ‏إقرارها‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة

وغيرمعروف أسباب تأجيل هذه اللجنة لتقريرها ،فمشروع‏ ‏القانون قٌدم‏ ‏في‏ ‏مايو‏ ‏عام‏ 2005, ‏ووافقت‏ ‏عليه‏ ‏لجنة‏ ‏الاقتراحات‏ ‏والشكاوي‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بالإجماع‏, ‏وتم‏ ‏تحويله‏ ‏إلي‏ ‏اللجنة‏ ‏النوعية‏ ‏المختصة‏ ‏وهي‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏, ‏وانفضت‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏دون‏ ‏مناقشته‏, ‏مما‏ ‏جعل المستشار جويلى‏ لاعادة تقديمه‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ 2006 ‏مع‏ ‏بدء‏ ‏دورة‏ ‏برلمانية‏ ‏جديدة‏, ‏ومشروع‏ ‏القانون‏ ‏متوقف‏ ‏علي‏ ‏تقديم‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏لتقريرها‏. ‏ورغم‏ ‏مرور‏ ‏مدة‏ ‏طويلة‏ ‏علي‏ ‏تقديمه‏, ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يتخذ‏ ‏مساره‏ ‏الطبيعي‏ ‏في‏ ‏المناقشة‏,

ضوابط‏ ‏عمل‏ ‏اللجان
وحسب ‏ ‏اللائحة‏ ‏الداخلية‏ ‏للبرلمان‏ ‏تنص‏ ‏المادة‏ 66 ‏أنه‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏لجنة‏ ‏أن‏ ‏تقدم‏ ‏تقريرا‏ ‏إلي‏ ‏المجلس‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏موضوع‏ ‏يحال‏ ‏إليها‏, ‏أو‏ ‏إلي‏ ‏الجهة‏ ‏التي‏ ‏أحالته‏ ‏إليها‏ ‏طبقا‏ ‏لأحكام‏ ‏اللائحة. ‏

مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

كذلك تقدم المجلس القومى لحقوق الانسان بمشروع قانون لبناء دور العبادة الموحد،وقدمه لمجلس الوزراء على امل تقديمه للبرلمان كى يأخذ نصيبه من المناقشة ،ثم يتم اقراره بعد ذلك،حتى يتم انهاء هذا المسلسل البغيض،والذي يؤدى الى اثارة المشكلات هنا وهناك،وهو القانون الذي سيقضى على تعنت الجهات الأمنية والادارية بالمحافظات،وهو القانون الذي يؤكد على مواطنة المصريين دون التفرقة بين المواطنين على اساس الجنس أو الدين.

ومن أجل عرض مشروع القانون الذي قدمه جويلي ،والقانون الذي قدمه المجلس القومى لحقوق الانسان نرى الاتى ،

نص مشروع جويلي على :

المادة الأولى : يسري على بناء أو تدعيم او ترميم دور العبادة الاسلامية والمسيحية واليهودية احكام قانون البناء رقم 106 لعام1976.
المادة الثانية: يلغى كل نص يخالف احكام القانون .
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


أما مشروع المجلس القومى لحقوق الانسان فهو كالتالى:

المادة الاولى يعمل باحكام القانون المرافق فى شأن بناء او تعلية او توسعة او تدعيم او ترميم مختلف دور العبادة فى جمهورية مصر العربية ،وفيما لم يرد به نص خاص تطبق احكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لعام 1976 ،وبما لا يتعارض مع احكامه.

المادة الثانية
يقصد بالعبارات الآتية - اينما وردت بأحكام القانون المرافق- كالاتى:
1- دور العبادة: المساجد والكنائس والمعابد والاديرة وما فى حكمها. 2- الجهة الدينة المختصة :
وزارة الاوقاف المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما فى حكمها.
بطريركية الأقباط الأرثوذكس اوا الكاثوليك او البروتستانت فيما يتعلق بالكنائس،ودور البعبادة الخاصة بكل ملة منها.
ادارة الحاخام اليهودى فيما يتعلق بدور العبادة اليهودية.
3-الجهة الادارية المختصة: المحافظ الكائن بدائرة اختصاصه دور العبادة المراد الترخيص بانشائها. الادارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها او توسعتها او تدعيمها او ترميمها. 4-- المحكمة المختصة:محكمة القضاء الادارى الكائن بدائرة اختصاصها الاعمال المطلوب الترخيص بها.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به،والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق.

المادة الرابعة
يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المشروع البديل للقانون الموحد لبناء دور العبادة
مادة 1:
يجوز إقامة دور عبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

مادة 2:
لا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة أعلى بناء قائم يستغل في أغراض أخرى، ولايجوز الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه دار للعبادة.

مادة 3:
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة الأولى من هذا القانون من الجهة الدينية المختصة على النماذج المعدة لذلك، مرفقاً بها سند ملكية الأرض محل أعمال البناء المطلوب الترخيص بها، وأياصل سداد بالرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وكذلك المستندات والإقرارات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 4:
على الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة واستطلاع رأى الجهات الأمنية المختصة، البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً، فاذا تعلق الأمر بطلب ترميم أو تدعيم وجب البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرين.

مادة 5:
يصدر القرار بإنشاء بناء دار عبادة جديدة من المحافظ المختص، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة برفض الطلب بمثابة موافقة على طلب الترخيص بالبناء، وفي حالة الرفض ترسل الجهة المختصة قراراً مسبباً للرفض ويكون للطالب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.

مادة 6:
تختص محكمة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من أحكام، والفصل فيها على وجه السرعة، ولايترتب على الطعن على القرارا أو الحكم الصادر بشأنه أو الاستشكال في أي منهما وقف التنفيذ، وللمحكمة التي تنظر الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع.

مادة 7:
تنشأ دائرة بالمحكمة الإدارية العليا تختص وحدها دون غيرها بالفصل في كافة الطعون على أحكام محاكم القضاء الإداري المتعلقة بقرارات بناء دور العبادة أو توسيعاً أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها.

مادة 8:
يطبق على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام الواردة في المادة 22 من القانون رقم 106 لعام 1976 في شأن وتوجيه أعمال البناء.

المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي قدم مشروع قانون تنص المادة الأولى منه على "تسري‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وترميمها‏ ‏وتدعيمها‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏إسلامية‏ ‏أو‏ ‏مسيحية‏ ‏أو‏ ‏يهودية‏ ‏أحكام‏ ‏القانون‏ ‏رقم ‏106 ‏لسنة‏ 1976، والمادة الثانية تلغي‏ ‏كافة‏ ‏القرارات‏ ‏السابق‏ ‏صدورها‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏.

وإذا كان المجلس القومى لحقوق الإنسان تقدم إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون لبناء دور العبادة بعد مناقشات عديدة ،إلا انه لم يري النور حتى الآن،ولم تقدمه الحكومة إلى البرلمان دون أى أسباب!!!

فهل يصحو البرلمان من غفوته؟،أو تنتفض الحكومة لإقرار هذا القانون الذي من شأنه التقدم للأمام خطوات عدة،وترسيخ ثقافة المساواة العملية داخل المجتمع المصري؟!!!

‏مطلبنا جميعاً ‏تأييد‏ ‏المشروع‏ ‏من‏ ‏نواب‏ ‏الشعب‏, ‏وأن‏ ‏يتم‏ ‏تكثيف‏ ‏الاتصال‏ ‏بالدكتور‏ ‏فتحي‏ ‏سرور‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏وزيادة‏ ‏الاتصالات‏ ‏الشخصية‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الشخصيات‏ ‏العامة‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏بالبرلمان‏, ‏واستغلال‏ ‏العلاقة‏ ‏الطيبة‏ ‏التي‏ ‏تجمع‏ ‏بين‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏وفضيلة‏ ‏شيخ‏ ‏الأزهر‏ ‏ووزير‏ ‏الأوقاف‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تقديمهم‏ ‏لطلب‏ ‏تأييد‏ ‏لهذا‏ ‏القانون‏, ‏وكذلك‏ ‏تأييد‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏للقانون‏, ‏خاصة‏ ‏وأنه‏ ‏يصحح‏ ‏أوضاعا‏ ‏خاطئة‏, ‏وفي‏ ‏حال‏ ‏إقراره‏ ‏سيتم‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏حسب‏ ‏الحاجة ‏وإن‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏سيعد‏علامة‏ ‏ثقة‏ ‏تكفل‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏دون‏ ‏قيود ‏.‏

المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان

الثلاثاء، 2 فبراير 2010

منى الشاذلى : فيلم وثائقى فى ذكرى ام كلثوم 2/3

http://www.youtube.com/watch?v=OTfdw8TIHys

العاشره مساءً - أحمد زويل 1/14

http://www.youtube.com/watch?v=1ZCwc3aenI8

العالم المصرى الدكتور احمد زويل فخر مصر يتسلم جائزة نوبل

العالم المصرى الدكتور احمد زويل فخر مصر يتسلم جائزة نوبل فى الكيمياء لعام 1999

http://www.youtube.com/watch?v=gMtLuI7WdsE